665

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكلت خبيصا (1) فيه زعفران حتى قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.

- الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن

أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من الطيب.

- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب فقال: لا بأس.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار يدل على ذلك:

- ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل

بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال: استعط به.

- فأما ما رواه موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم لك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس (3) والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.

- وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد

الله عليه السلام

مخ ۱۷۹