613

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر الأواخر من شهر رمضان وقال: إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.

- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن

النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الاعتكاف في رمضان في العشر؟

قال إن عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد جامع.

- فأما ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن صبيح عن علي

بن غراب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد الجامع.

- عنه عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن

أبي العلا الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جماعة.

فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان، قوله في هذين الخبرين لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة يحتمل أن يختص ذلك بأحد هذه المساجد ويحتمل لغيرها من المساجد، فإذا جاءت الاخبار مفصلة حملنا هذه المجملة عليها لما بيناه في غير موضع.

- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن

عبد الله بن سنان قال:

المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.

مخ ۱۲۷