الاستبصار
الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاستبصار
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال.
- الحسين بن سعيد عن
محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء
- محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء.
- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
- فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله
عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء.
- سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين
عن
مخ ۸۴