481

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك:

- 5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد

الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.

299 - باب الصلاة على المدفون

- 1 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد

عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

- 2 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن

مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

- 3 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت

الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

- 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن

مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.

- 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

مخ ۴۸۲