الاستبصار
الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاستبصار
الشيخ الطوسي (d. 460 / 1067)الاستبصار
خپرندوی
دار الكتب الاسلامية
د چاپ کال
۱۹۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
نجف
فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضى كما كان يبتدئ، من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضى متتابعا يدل على ذلك:
- 5 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين في الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا.
- 1 سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
- 2 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
- 3 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت
الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
- 4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن
مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.
- 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
مخ ۴۸۲