456

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع).

والوجه في هذه الرواية ومطابقتها للرواية الأخرى أن نحملها على التخيير وأن الانسان مخير في العمل بكل واحد منهما وان العمل على الرواية الأولى أظهر، وقد روى زرارة راوي هذا الحديث مثل الخبر الأول.

- 4 روى سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن

زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: صلاة الخوف المغرب يصلى بالأولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلى بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة.

286 - باب صلاة المغمى عليه

- 1 علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن

حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

- 2 عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن إبراهيم الخزاز أبي أيوب عن أبي

عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم افاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.

- 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال: سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة؟ قال : فقال: كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

- 4 - عنه عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر

عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا.

مخ ۴۵۷