404

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ينقض الوضوء وإذا نقض الوضوء أوجب إعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه.

244 - باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار

- 1 الحسين بن سعيد عن

ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر (ع) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

- 2 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:

سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ قال: لا ولا ينقض أصابعه.

- 3 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن

زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال: لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

- 4 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن

عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحب أن تفعل.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يلتفت إلى ما وراه بل التفت يمينا وشمالا فإنه لا يقطع صلاته وإن كان قد ترك الأفضل حسب ما فصله في هذا الخبر وغيره من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا:

- 5 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

الحلبي عن

مخ ۴۰۵