390

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: إن حناه وخرقة نظيفة؟

قال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

- 2 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة

قال:

سألت أبا الحسن (ع) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا.

- 3 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه

عن أبي الحسن (ع) قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

- 4 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار

(1) الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال: إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.

- 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى

(ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة؟

فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس.

فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز.

230 - باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

- 1 الحسين

بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس.

مخ ۳۹۱