386

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

226 - باب الصلاة في الخز المغشوش

- 1 محمد بن يعقوب عن عدة من

أصحابنا عن أحمد بن محمد يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) في الخز الخالص انه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا يصلى فيه.

- 2 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال: أبو عبد

الله (ع) الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرنب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

- 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود

الصرمي قال: حدثني بشير بن يسار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك:

فهذا خبر شاذ لم يروه إلا داود الصرمي وان تكرر في الكتب بأسانيد مختلفة ويجوز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية كما قلنا في غيره من الاخبار.

227 - باب كراهية الميزر فوق القميص في الصلاة

- 1 محمد بن أحمد بن

يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم (عل) قال: قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه والتوشح فوق القميص مكروه.

مخ ۳۸۷