338

الاستبصار

الاستبصار

خپرندوی

دار الكتب الاسلامية

د چاپ کال

۱۹۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

نجف

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه
سلجوقيان

- 5 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أي صلاة

هو؟

فقال: كل شئ تجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.

- 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن

أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: أبو بصير قد حدثنا بعض أصحابك انك قلت: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة، فلما رأى غفلة الناس منه قال:

يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال: أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال:

له أبو عبد الله (ع) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.

- 7 عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: القنوت في

الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.

- 8 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن

مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة.

قال: الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال:

القنوت في كل الصلوات قال: محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال: اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقراءة.

- 9 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي

عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: لا قبله ولا بعده.

مخ ۳۳۹