372

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

ایډیټر

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
(العاشرة)
إن تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر من سماع أو قياس فلا عبرة به.
ذكره ابن الأنباري في كتابه.
(الحادية عشر)
"في تعارض قبيحين"
قال في الخصائص:
" إذا حضر عندك ضرورتان لابد من ارتكاب إحداهما فأت بأقربهما وأقلهما فحشا وذلك كواو (ورتل) أنت فيها بين ضرورتين:

1 / 401