316

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
وقال قوم: يجوز الفرض في بعض الصور كأن يسأل عن جواز تقديم خبر المبتدأ فله أن يفرض في المفرد وله أن يفرض في الجملة لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض.
وقال آخرون لا يجوز في الجواب وإنما يجوز في الدليل لئلا يكون الجواب غير مطابق للسؤال ". انتهى.

1 / 339