293

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
الفعل المتصرف، نحو (راكبا جاء زيد) فيقول: جواز تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت في غير الحال، فكذلك في الحال.
فيقول له الكوفي: أنا أقول بموجبه؛ فإن الحال يجوز تقديمها عندي إذا كان ذو الحال مضمرا.
والجواب: أن يقدر العلة على وجه لا يمكنه القول بالموجب بأن يقول: عنيت به ما وقع فيه الخلاف فيه وعرفته

1 / 316