138

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
فأما التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب. وهذا القسم قطعي من أدلة النحو يفيد العلم. وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به والأكثرون على أنه يفيد الظن. وشرط التواتر أن يبلغ عدد ناقليه عددا لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب. وشرط الآحاد أن يكون ناقله عدلا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا كما يشترط في نقل الحديث لأن باللغة نعرفة تفسيره وتأويله فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله. ويقبل نقل العدل الواحد وأهل الأهواء إلا أن يكونوا ممن يتدين بالكذب.

1 / 154