115

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
إذا كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول. أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم تتكلم إلا بها فلا تأويل. ومن ثم كان مردودا تأويل أبي علي: " ليس الطيب إلا المسك " على أن فيها ضمير شأن لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة تميم ". الثالث عشر قال أبو حيان أيضا: "إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ". ورد به على ابن مالك كثيرا في مسائل استدل عليها بأدلة تقبل التأويل

1 / 131