Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
15

Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

الإقناع في حجية الإجماع

خپرندوی

مركز سطور للبحث العلمي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ ه

د خپرونکي ځای

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

ژانرونه

وقد تقدم نسبة هذا القول إلى الباقلاني والآمدي، وحقيقة هذا القول أنه لا يوجد إجماع لصعوبة تحقق ذلك. فقد قال ابن قدامة: «وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع؛ إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة. وإن تصوّر: فمن الذي ينقل قول جميعهم، مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والأمصار والقرى؟!» (^١). ٢ - وطائفة قالوا: إن الإجماع السكوتي ليس حجة، وسيأتي - إن شاء الله - بحث الإجماع السكوتي. ومعناه: أن يتكلم طائفة من أهل العلم ويشتهر هذا القول ولا ينكره آخرون. فقالت هذه الطائفة: إن هذا الإجماع ليس حجة. وهذا القول إذا دققتَ فيه وجدتَه رجع إلى قول المتكلمين، كما سيأتي بيانه - إن شاء الله -؛ إذ لازم القول بأن الإجماع السكوتي ليس حجة أن لا يوجد إجماع يحتج به. قال أبو بكر الجصاص في كتابه «الفصول في الأصول» ما ملخصه: ولازم إنكار الاحتجاج بالإجماع السكوتي أن لا يوجد إجماع (^٢). وصدق ﵀.

(^١) انظر: «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٣٩١). (^٢) انظر: «الفصول في الأصول» للجصاص (٣/ ٢٩٠). حيث قال: «...، فوجب بهذا أن يكون سكوتهم بعد ظهور القول وانتشاره: دلالة على الموافقة. ولو لم يصح الإجماع من هذا الوجه، لما صح إجماع أبدا، إذ غير ممكن أن يضاف شيء من الأشياء بقول إلى جميع الأمة: على أنها قد قالته ولفظت به، وإنما يعتمدون فيه على ظهور القول فيهم، من غير مخالف لهم».

1 / 19