153

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

<tl٢> (مسألة) NoteV00P228N١١٦ [أقل ما يعطى الفقير من الفطرة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر من ذلك.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).

والحجة لنا فيه: بعد الإجماع المتردد، اليقين ببراءة الذمة وحصول الإجزاء، وليس ذلك إلا فيما نذهب إليه دون غيره. وأيضا فكل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P228N١١٧ [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه.

والحجة فيه الإجماع المتردد.

وليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب عليه فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا.

مخ ۲۲۸