150

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

تعالى أنه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع به (١) وكل هذا يدل على أن هذا الاسم لا يختص بجهاد العدو.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P225N١١٤ [ما يجب فيه الخمس وكيفية قسمته] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد.

وجهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم ثلاثة منها للإمام القائم مقام الرسول (عليهما السلام) وهي سهم الله تعالى وسهم رسوله " عليه السلام " وسهم ذوي القربى، ومنهم من لا يخص الإمام بسهم ذي القربى ويجعله لجميع قرابة الرسول " عليه السلام " من بني هاشم، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد عليهم السلام ومساكينهم وأبناء سبيلهم ولا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف.

ويقولون: إذا غنم المسلمون شيئا من دار الكفر بالسيف قسم الغنيمة الإمام على خمسة أسهم، فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثة منها له عليه السلام، وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله من أيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

وخالف سائر الفقهاء في ذلك وقالوا كلهم أقوالا خارجة عنه (٢).

مخ ۲۲۵