147

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم ولا يحل لهم ذلك من غيرهم (١).

والحجة فيما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة ويمكن أن يقوي ذلك بأن الصدقة إنما حرمت عليهم تنزيها وتعظيما. وفي الأخبار الواردة (٢) بحظر الصدقة عليهم ما يقتضي التنزيه والصيانة عما فيه مذلة وغضاضة، وهذا المعنى مفقود في بعضهم مع بعض.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P222N١١١ [جواز أخذ الهاشمي الزكاة إذا حرم الخمس] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الصدقة فإذا حرموه حلت لهم الصدقة.

وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (٣).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ويقوي هذا المذهب تظاهر الأخبار (٤) بأن الله تعالى حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم بالخمس عنها فإذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة.

مخ ۲۲۲