انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
أخذ في جملة ما أخذ عدسا ولا ذرة، كما رووا، وعينوا الحنطة والشعير والتمر فدل ذلك على أنه خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P211N١٠١ [الزكاة في عروض التجارة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة وقد وافقهم في ذلك داود بن علي وهو قول ابن عباس - رحمه الله - فيما رووه (١) عنه (٢).
وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي (٣).
وقال مالك: إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي (٤).
وقال الليث: إذا أبتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا فليس عليه إلا زكاة واحدة (٥).
دليلنا على صحة هذه المسألة: كل شئ دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها، وعروض التجارة خارجة عن تلك
مخ ۲۱۱
د ۱ څخه ۵۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ