120

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

دليلنا الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة.

ومخالفونا إذا كانوا يذهبون إلى القياس كيف ذهب عليهم أن حكم النذر في الوجوب حكم يوم من شهر رمضان؟ فكيف افترقا في وجوب الكفارة على المفطر فيهما؟

فإن قالوا: لأن النذر وجب عليه بسبب من جهته، وصوم [يوم من شهر] (١) رمضان وجب عليه ابتداء.

قلنا: وأي تأثير لهذا الفرق في سقوط الكفارة؟ وقد علمنا أنهما مع الافتراق فيما ذكرتم ينقضي صومه ويفسده في النذر، كل ما أفسده في صوم شهر رمضان، وأحكام الصومين كلها غير مختلفة وإن افترقا من الوجه الذي ذكرتم.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P195N٩١ [حكم من أفطر في قضاء رمضان] </tl٢> ومما انفردت الإمامية به: القول بأن من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن شهر رمضان فتعمد الإفطار فيه لغير عذر، وكان إفطاره بعد الزوال وجب عليه كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله، وإن لم يقدر على الإطعام أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام عن ذلك، وإن كان إفطاره في هذا اليوم قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه.

وباقي الفقهاء لا يعرفون هذا التفصيل، ولا يوجبون هاهنا كفارة بل قضاء يوم فقط (٢).

مخ ۱۹۵