102

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

پوهندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه
فقه

فإذا قيل بإزاء ذلك أنه (عليه السلام) كبر أربعا (١).

قلنا: هذه الرواية تحتمل أنه كبر أربعا سمعن وجهر بهن وأخفى الخامسة، وخبر الخمس غير محتمل. على أنه لا تنافي بين الخبرين، لأنه من روى أنه كبر أربعا لم يفصح بأنه ما زاد عليها، ومن كبر خمسا فقد كبر أربعا.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P176N٧٧ [التسليم في صلاة الجنازة] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: إسقاط السلام من صلاة الجنازة وأنه إذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم.

وباقي الفقهاء يخالف في ذلك، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنه يسلم عن يمينه وعن يساره (٢).

وقال مالك: يسلم الإمام واحدة ويسمع من يليه، ويسلم من خلفه (٣) واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس (٤).

وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة (٥).

وقال ابن حي: يسلم عن يمينه وعن شماله تسليما يخفيه ولا يجهر به، وقال

مخ ۱۷۶