Al-Intibah lima Qala al-Hakim wa-Lam Yukhrijah
الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
د خپرونکي ځای
سوريا
ژانرونه
إسحق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد، حدثني رافع بن خديج عن رسول الله ﷺ قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث". حدثنا إسحق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد مثله. وحدثنا إسحق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن عبد الله، عن السائب بن يزيد، حدثنا رافع ابن خديج عن رسول الله ﷺ بمثله.
١١٦ - ٢/ ٤٢ (٢٢٨١) قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى ابن محمد بن يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، وعلي بن الحكم البناني ثقة مأمون من أعز البصريين. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: أخرجه البخاري (٢٢٨٤) كتاب (الإجارة) باب (عسب الفحل) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: نهى النبي ﷺ عن عسب الفحل.
١١٧ - ٢/ ٤٤ (٢٢٨٨) قال بعد أن روى حديث إياس بن عبد الله المزني في النهي عن بيع الماء: ولابن جريج فيه إسناد آخر أخبرناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي، حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا أبو عاصم، أبنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الماء، وعن ضراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه. ثم قال: وهذه أسانيد كلها صحيحة على شرط مسلم ولم يخرجاه. كذا قال، وقال الذهبي في حديث جابر: على شرط مسلم. ثم رواه: ٢/ ٦١ (٢٣٥٩) قال: أخبرني
1 / 149