147

Al-Insaaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ایډیټر

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

وَالْكَثِيرُ مَا بَلَغَ قُلَّتَينِ، وَالْيَسِيرُ مَا دُونَهُمَا،
ــ
وغيرُهم. الثَّاني، قولُه: أو بغيرِ الماءِ. مُرادُه غيرُ المُسْكِرِ وما لَهُ رائحةٌ تُغَطيِّ رائحةَ النَّجاسَةِ، كالزَّعفَرانِ ونحوه. قاله الأصحابُ.
فوائد؛ إحدَاها، لو اجْتمعَ مِن نجس وطاهرٍ وطَهُورٍ قُلَّتانِ بلا تَغْيير، فكُلُّه نَجِسٌ، على الصَّحيحِ من المذهبِ. وقيل: طاهرٌ. وقيل: طَهُورٌ. وهو الصَّوابُ. الثَّانيةُ، إذا لاقَتِ النجاسةُ مائِعًا غيرَ الماءِ تنَجَّصرَ، قليلًا كان أو كثيرًا، على الصَّحيحِ من المذهب. وعليه الأصحابُ. ونقَله الجماعةُ. وعنه، حُكْمُه حكْمُ الماءِ. اخْتارَه الشيخُ تَقِي الدِّينِ. وعنه، حُكْمُه حكمُ الماءِ بشَرطِ كوْنِ الماءِ أصْلًا له، كالخَلِّ التمرِيِّ ونحوه؛ لأنَّ الغالبَ فيه الماءُ. وأطْلَقَهُنَّ ابنُ تَميمٍ. والبَوْلُ هنا كغيرِه. وقال في «الرِّعايتَين»: قلتُ: بل أشَدُّ. الثَّالثةُ، لو وقَع في الماءِ المُستعمَلِ في رَفْعِ الحدَثِ [وقُلْنا: إنَّه طاهرٌ] (١) أو: طاهرٌ غَيَّرهُ مِن الماءِ نَجاسَةٌ، لم يَنْجُسْ إذا كان كثيرًا على الصَّحيحِ بن المذهب. قدَّمه [في «المُغْنِي»، و«شرحِ ابنِ رَزِين»، و] (٢) «ابنِ عُبَيدان» [وصَحَّحَه ابنُ منُجَّى في «نهايته» وغيرُه] (٢) ويَحتَمِلُ أنْ يَنْجُسَ. وقدَّمَه في «الرِّعايةِ الكُبْرى». وقال عن الأوَّلِ: فيه نظرٌ. وهو كما قال. وأطْلَقَهُما في «الشرحِ الكبيرِ»، و«ابنِ تَميم».

(١) زيادة من: «ش».

1 / 119