117

Al-Insaaf fi Ma'rifat al-Rajih min al-Khilaf

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ایډیټر

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأصَحِّ. وقدَّمَه في «الحاوي الكبير». وقال: إنَّه الأصَحُّ. وأطْلَقَهما في «المغني»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، «وابنِ تميمٍ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الفائقِ»، و«الحاوي الصَّغِير». وأطلَقَهما في «الشَّرْحِ» في الاسْتِنْجاءِ، واقْتصَر على كلامِ ابنِ حامدٍ في غيرهِ. الثاني، شمِل قولُه: بالطَّهارةِ. الطَّهارةَ الواجبةَ والمُسْتَحَبَّةَ. وهو ظاهرُ «المُحَرَّرِ»، و«الوَجيزِ»، و«الحاوي الكبِير»، وغيرهم. وجزَم به في «الفُصول». وقدَّمَه ابنُ رَزِين. وقيل: لا تأثِيرَ لخَلْوتِها في طهارةٍ مُسْتَحَبَّةٍ، كالتَّجديدِ ونحوه. وهو الصحيحُ. قدَّمَه في «الفُروع». وأطلقَهما في «المغني»، و«الشَّرْحِ»، و«ابنِ تميمٍ»، و«الرِّعايتَينِ»، و«الحاوي الصَّغير»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الزَّرْكَشِيِّ»، و«الفائقِ»، وغيرهم. الثَّالثُ، ظاهرُ قَولِه: بالطَّهارةِ. الطَّهارةُ الكاملةُ، فلا تُؤثِّرُ خَلْوَتُها في بعضِ الطَّهارةِ، وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ

1 / 89