41

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

خپرندوی

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة وجيزة

ژانرونه

حنبلي فقه

هذا أن أبا هريرة ممن روى قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» (١) وروى قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وما زاد» (٢) وقال: «تجزىء فاتحة الكتاب وإذا زاد فهو خير» (٣) ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمام، فإن هذا لا تكون الزيادة على الفاتحة خيراً له، بل الاستماع والإنصات خيراً له، فلا يجزم حينئذ بأنه أمره أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام بلفظ مجمل.

قال البخاري: وروي ابن صالح عن الأصفهاني، عن المختار عن عبد الله بن أبي ليلى، عن أبيه، عن علي «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» (٤) قال: وهذا لم يصح؛ لأنه لا يعرف المختار، ولا يدري أنه سمع من ابنه، ولا أبيه من علي، ولا يحتج أهل الحديث بمثله (٥). وحديث الزهري عن عبد الله بن أبي رافع عن علي أولى وأصح.

قلت: حديث الزهري بيِّن في أنه أمره بالقراءة في صلاة المخافتة، لا في صلاة الجهر، وعلى هذا فيكون إن كان قد قال هذا قاله في صلاة الجهر، إذا سمع الإمام، فلا منافاة بين القولين. كما تقدم مثل ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر وغيرهما.

  1. سبق تخريجه.

  2. سبق تخريجه.

  3. سبق تخريجه.

  4. جزء القراءة معلقاً (٣٧) والدارقطني (١ / ٣٣١، ٣٣٢) وشرح معاني الآثار (١ / ٢١٩) وعبد الرزاق في المصنف (٢٨٠١).

  5. قال الأستاذ الألباني حفظه الله في الإرواء (٢ / ٢٨٢).

قلت: لكن علي بن صالح وهو ابن حي الهمذاني قد خولف فيه فقال ابن أبي شيبة (١٤٩/١ / ٢): ثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى عن علي به. وهذا سند جيد ليس فيه المختار ولا أبوه فإن ابن أبي ليلى في هذه الطريق هو عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعى الجليل سمع من علي رضي الله عنه وسمع منه ابن الأصبهاني كما في ترجمة هذا الأخير =

41