1622

Al-Imāʾ ilā Zawāʾid al-Amālī wal-Ajwāʾ

الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه

عكرمة، عن ابن عباس .. (١).
٢٧٨٨ - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَر بقتلِ الكلابِ (٢) في الإحرامِ والحرمِ.
أحاديث أبي عروبة الحراني (٤٢) حدثنا أبوسلمة المخزومي وأبوموسى القروي قالا: حدثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس .. (٣).
الأضاحي
٢٧٨٩ - عن ابنِ عباسٍ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ما أُنفقت الوَرِقُ في شيءٍ أفضلَ مِن نَحيرةٍ في يومِ عيدٍ».
فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (٥٩)، وجزء بيبي (٨٢) قالا: حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا داود بن رشيد، وأمالي الشجري (٢/ ٧٩) أخبرنا أبوبكر بن ريذة: قال أخبرنا الطبراني قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا محمد بن حرب الواسطي،
قالا (داود بن رشيد ومحمد بن حرب): حدثنا محمد بن ربيعة: حدثنا إبراهيم يعني ابن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس .. (٤).
٢٧٩٠ - عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ما مِن نفقةٍ بعدَ صلةِ الرحمِ أعظمُ عندَ اللهِ ﷿ مِن هَراقةِ دمٍ».

(١) الإتحاف (٦١٣٧/ ٥٤١٣)، وقال في المجمع (٤/ ٤٣): رواه أبويعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. وتعقبه الألباني في الضعيفة (١٣/ ١٣٢ - ١٣٤)
(٢) [هكذا في الأصل، وفي الكامل (٢/ ٦٨٧) من طريق أبي عروبة الحراني: أمر بقتل الحيات].
(٣) [إسناده ضعيف جدًا]. وقارن بما في المسند الجامع (٦٢٢٧).
(٤) المجمع (٤/ ١٧): رواه الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف.
وقال الألباني في الضعيفة (٥٢٤): ضعيف جدًا. وانظر ما بعده.

3 / 482