الإلمام بأحاديث الأحكام

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
87

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

حسين إسماعيل الجمل

خپرندوی

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والرياض

ژانرونه

معاصر
" فَإِن الصَّلَاة مَشْهُودَة محضورة إِلَى طُلُوع الشَّمْس؛ فَإِنَّهَا تطلع بَين قَرْني الشَّيْطَان، وَهِي سَاعَة صَلَاة الْكفَّار، فدع الصَّلَاة حَتَّى ترْتَفع قيد رمح، وَيذْهب شُعاعُها ". (١٩٠) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله [ﷺ َ] يَقُول: " لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس، وَلَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٩١) وَعَن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ عَائِشَة ﵂ عَن السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر؟ فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ (إِنَّه) شُغِلَ عَنْهُمَا أَو نسيهما، فصلاهما بعد الْعَصْر، ثمَّ أثبتهما، وَكَانَ إِذا صَلَّى صَلَاة أثبتها ". أخرجه مُسلم.

1 / 130