الإلمام بأحاديث الأحكام

Ibn Daqiq al-'Id d. 702 AH
81

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

حسين إسماعيل الجمل

خپرندوی

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والرياض

ژانرونه

معاصر
(بَاب مَوَاقِيت الصَّلَاة) (١٧١) عَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [ﷺ َ] عَن وَقت الصَّلَوَات فَقَالَ: " وَقت صَلَاة الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم تحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ". (١٧٢) وَعَن عَائِشَة (زوج النَّبِي [ﷺ َ] ورَضِيَ اللَّهُ عَنْها)، أَنَّهَا قَالَت: " إِن كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] ليُصَلِّي الصُّبْح، فَيَنْصَرِف النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يُعرفن من الْغَلَس ". (١٧٣) وَعَن رَافع بن خديج ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله

1 / 124