259

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

پوهندوی

حسين إسماعيل الجمل

خپرندوی

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت والرياض

ژانرونه

معاصر
إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة، فَإِذا بلغت - يَعْنِي سِتَّة وَسبعين - إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون، (فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين) إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون، وَفِي كل خمسين حقة، وَمن لم يكن عِنْده إِلَّا أَرْبَعَة من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا، [فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة] . وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة، فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ (فَفِيهَا) شَاتَان، فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاث مائَة فَفِيهَا ثَلَاث [شِيَاه] فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاث مائَة فَفِي كل مائَة شَاة، فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ

1 / 302