الاعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پوهندوی
الشيخ محمد الحسون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الاعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
پوهندوی
الشيخ محمد الحسون
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
ژانرونه
كالأولى سواء (1).
والعامة مجمعة على خلاف ذلك، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما عددناه. (2) واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة، أو الاطعام، أو الصيام.
ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم، ولا قرأت لهم جوابا فيه على البيان.
باب الصيد والذبائح وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على خلاف إجماع العامة، وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف.
باب الأطعمة والأشربة اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام. (3) وأجمعت العامة على أنه حلال.
مخ ۴۵
د ۱ څخه ۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ