48عللالعللAli ibn al-Madini - ۲۳۴ ه.قعلي بن المديني - ۲۳۴ ه.قایډیټرمحمد مصطفى الأعظميخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۹۸۰ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهThe defects and questions of hadith•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸لَا يحرم من الرضَاعَة المصة والمصتانرَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَوَهَذَا غَلَطٌوَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺوَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍوَحَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ وَأَدْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍوَالْحَدِيثُ عِنْدِي حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتانوَحَدِيث هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ ٢٦٥١ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ مَا يذهب مذمة الرَّضَاع1 / 82کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ