Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

Sami bin Jadallah d. Unknown
77

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرونه

وعنه: مطلقا «و: ش»، وعنه: عكسه، اختاره الآجري وشيخنا، ولو باشر مباشرة فاحشة «هـ» وقيل: إن انتشر نقض، وإذا لم ينقض مس فرج [و] (^١) أنثى (^٢) استحب الوضوء، نص عليه، وعند شيخنا لشهوة) [الفروع ١/ ١٨١ (١/ ٢٣٠)] (^٣). - وقال أيضا: (قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: إذا قلنا بالنقض (^٤) اعتبرنا الشهوة في المشهور، كما نعتبرها في اللامس، حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه، وإن وجدت في اللامس، انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ١/ ١٤] (^٥). وانظر ما يأتي في المسألة التالية (ص: ٨٤).

(^١) استدرك من النسخة الخطية. (^٢) في ط ١: (وإذا لم ينقض مس فرج أثنى)، وفي ط ٢: (وإذا لم ينتقض مس فرج أنثى)، وجاء في حاشية ط ٢ أنه وقع في نسخة: (انتقض بمس فرج وأنثى)، ولعل الصواب: (وإذا لم ينقض مس فرج وأنثى) كما وقع في «المبدع» للبرهان ابن مفلح (١/ ١٦٦) غير مصرح بنقله عن صاحب «الفروع»، والله أعلم. ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع» (ص: ١٣) كما جاء في «المبدع»، والحمد لله. (^٣) مسألة مس الأنثى في: «الفتاوى» (٢٠/ ٢٢٢، ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، وانظر: (٢٠/ ٣٦٩؛ ٢١/ ٢٣٦). ومسألة مس الفرج في: (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٣٥/ ٣٥٨). وانظر: «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٧، ٣٨)، وللبرهان (٨٠، ٨١)، وللبعلي (٢٨). (^٤) أي: أن وضوء اللامس ينتقض، والكلام هنا عن الملموس هل ينتقض وضوءه أم لا؟ (^٥) «شرح العمدة» (١/ ٣١٩).

1 / 82