Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah by Muhammad bin Dawood Al-Saydilani
الاختيارات الفقهية لمحمد بن داود الصيدلاني
ژانرونه
1 / 1
1 / 2
1 / 3
(١) سورة آل عمران: ١٠٢. (٢) سورة النساء: ١. (٣) سورة الاحزاب: ٧٠ - ٧١. (٤) سورة التوبة: ١٢٢. (٥) رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، رقم (٧١)، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (١٠٣٧)، عن معاوية بن أبي سفيان ﵁.
1 / 4
(١) الخراسانيون: هم الطائفة الكبرى بعد العراقيين في الاهتمام بفقه الشافعي ونقل أقواله، ويقال لهم-أيضا-: المراوزة؛ لأن شيخهم ومعظم أتباعهم مراوزة؛ فتارة يقال لهم: الخراسانيون، وتارة: المراوزة، وهما عبارتان بمعنى واحد، ومدار طريقة الخراسانيين: على القفال الصغير، وهو: عبدالله بن أحمد المروزي (ت: ٤١٧ هـ)، المتكرر ذكره في كتب متأخري الخراسانيين؛ لأنه الأشهر في نقل المذهب؛ فهو شيخ طريقة الخراسانيين، الذي انتهت إليه رياسة المذهب في عصره، فسلك طريقة أخرى في تدوين الفروع، واشتهرت طريقتهم في تدوين الفروع: بطريقة الخراسانيين، وكان اشتهارها في القرن الرابع والخامس الهجريين. وتمتاز طريقة الخراسانيين بأنها: أحسن تصرفًا وبحثًا وتفريعًا غالبًا. ينظر: مقدمة المجموع (١/ ٦٩)، تهذيب الأسماء (١/ ٤٧)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٨٢)، الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص (٦٧١ - ٦٧٣) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، السنة (٢٠)، العدد (٦٠)، سنة: ١٤٢٦ هـ، ص (٣٢٥ - ٣٣٢)، المذهب عند الشافعية ص: (٩٤).
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
(١) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، وقد كانت الصيغة الأولى: إذا نكح العبد بإذن سيده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا ودخل بها قبل التفريق فهل يتعلق المهر بذمته، أم برقبته، أم بكسبه؟
1 / 10
(١) مناسبة وضع هذه المسألة في الوليمة، لأن الوليمة قد تكون في مكان فيه تصاوير.
1 / 11
(١) صوابه حذف الجملة المعترضة.
1 / 12
1 / 13
(١) الشين أي النقص والعيب، و"الشَّيْنُ" خلاف الزين والمفعول "مَشِينٌ" على النقص. المصباح المنير (١/ ٣٣٠). (٢) نقب الحائط والجدار هو خرقه، انظر: المصباح المنير (١/ ٣١٩)
1 / 14
1 / 15
(١) وقد قسمت هذه المسألة إلى ثلاث مسائل، وبحثت كل مسألة على حدة.
1 / 16
(١) تنبيه: محل الخلاف في غير حرم مكة فأما البقاع التي من الحرم فإنهم يمنعون منها قطعا مغني المحتاج (٤/ ٢٤٦).
1 / 17
1 / 18
1 / 19
(١) هذه هي الصيغة الصحيحة للمسألة، والصيغة القديمة: كاتب عبدين في صفقتين أو صفقة، وجوزناها، ثمَّ أقرَّ أنه استوفى نجوم أحدهما، أو أنه أبرأ أحدهما، فإن قال نسيته، فلو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الإبراء، فهل يحصل بإنكاره الإقرار للآخر؟
1 / 20