87

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي تملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة (١). ٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو والمطلقة للزوج عليها الراجعة، وهي حامل (٢) لقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ (٣) الآية. ٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وأن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له (٤). ٤٤٥ - وأجمعوا على أن "أجل" (٥) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها (٦). ٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط (٧). ٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية (٨). ٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض (٩). ٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، وتستأنف بالأقراء (١٠).

(١) الإشراف ٢: ٨٨ ب، والإقناع ٤٦ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٦٠ و١٨: ١٦٦، ١٦٧. (٢) الإشراف ٢: ٨٩ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٥، ١٦٨ و١٨: ١٦٨. (٣) سورة الطلاق: الآية ١٠. (٤) الإشراف ٢: ٨٩ ب، والإقناع ٤٥. (٥) الإشراف ٢: ٩٠ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦، وأجل: ساقطة من الأصل. (٦) الإشراف ٢: ٩٠ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٧٦، وأجل ساقطة من الأصل. (٧) الإشراف ٢: ٩٠ ب. (٨) الإشراف ٢: ٩١ ب، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣. (٩) الإشراف ٢: ٩١ ب، وتفسير القرطبي ١٨: ١٦٥. (١٠) الإشراف ٢: ٩٢ أ.

1 / 91