73اجماعالإجماعابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرد. فؤاد عبد المنعم أحمدخپرندویدار المسلم للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى لدار المسلمد چاپ کال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مژانرونهThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد (١).٣٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٢).٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث (٣).٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت (٤).٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٥).٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٦). "١٠/ ب"٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار (٧).٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة (٨).٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (٩).(١) الأوسط ٢: ١٣٧ ب، والإقناع ٥٩ ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي ﷺ: "والثلث كثير"، والمغني ٦: ٤١٧.(٢) الأوسط ٢: ١٣٩ أ، والإقناع ٥٩ ب، والمغني ٧: ١٩.(٣) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦، ٥٨٧.(٤) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦.(٥) الأوسط ٢: ١٤٩ ب، والمغني ٦: ٤٧٧.(٦) الأوسط ٢: ١٥٠ ب، والمغني ٦: ٤٨٩.(٧) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.(٨) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.(٩) الأوسط ٢: ١٥٤ أ، والإقناع ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٨.1 / 77کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ