اجماع
الإجماع
پوهندوی
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
خپرندوی
دار المسلم للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى لدار المسلم
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
ژانرونه
فقه
١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (١).
١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (٢).
١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (٣).
١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (٤).
١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (٥).
١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (٦).
١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (٧).
١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (٨).
١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (٩).
(١) المجموع ٧: ١٧٢، وتفسير القرطبي ٢: ٣٩٨، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا. (٢) المجموع ٨: ٩٢. (٣) المجموع ٨: ٩٢. (٤) المجموع ٨: ٩٢، والمغني ٣: ٤٢٦، ونيل الأوطار ٥: ١٣٥. (٥) المغني ٣: ٤٢٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤١٥، ٤١٦، والإقناع ٣٦ أ. (٦) تفسير القرطبي ٢: ٤١٦، ٤١٧، والمغني ٤٣٢. (٧) المغني ٣: ٤٣٥. (٨) المغني ٣: ٤٣٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢١، والإقناع ٣٦ أ. "يعني الجمع بالمزدلفة". (٩) فتح الباري ٣: ٥٢٣، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢٥.
1 / 57