48

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١). ١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢). ١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣)، وانفرد عطاء وقتادة (٤). "٥/ ب". ١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥)، وغير ذلك (٦). ١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧). ١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨). ١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩). ١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠).

(١) الإقناع ٣٣ ب، والإفصاح ١: ٢٨٣، ٢٨٤. (٢) في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع ٣٥ أ، وسبل السلام ٢: ١٩٥. (٣) المغني ٣: ٣١٥، وتفسير القرطبي ٢: ٤٠٧. (٤) قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة ١١٨ هـ، تهذيب الأسماء واللغات ٢: ٥٧، ٥٨، وتذكرة الحفاظ ١: ١١٥، وطبقات ابن سعد ٧: ٢٢٩، والمعارف ٤٦٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ٢٦٩ - ٢٨٣. (٥) النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر. (٦) الإقناع ٣٤ أ، والمجموع ٧: ٢٤٧، والمغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤. (٧) الإقناع ٣٤ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤. (٨) المغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤. (٩) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٥٢٥، والمجموع ٧: ٢٤٨. (١٠) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٩٨.

1 / 52