40اجماعالإجماعابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرد. فؤاد عبد المنعم أحمدخپرندویدار المسلم للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى لدار المسلمد چاپ کال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مژانرونهThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵كتاب الجنائز: "٤/ أ"٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١).٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢).٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣).٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤).٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥).٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦).٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧).٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).(١) الأوسط ١: ٢٨٧ ب، والإقناع ١٧ أ، والمجموع ٥: ١٣٢، والمغني ٢: ٣١٢.(٢) الأوسط ١: ٢٨٨ أ.(٣) الأوسط ١: ٢٨٨ ب.(٤) الأوسط ١: ٢٩٢ أ. وقارن ابن هبيرة ١: ١٨٥ حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره".(٥) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٢٩٩ أ، والمجموع ٥: ٢٥٨.(٦) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٣٠٢ ب.(٧) الأوسط ١: ٣٠٣ أ.(٨) الإقناع ١٨ ب، والأوسط ١: ٣٠٦ ب.1 / 44کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ