129

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة (١). "٢١/ ب" ٧٥٣ - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة، ودعا الشركاء القسم، وأن قسم ذلك بينهم واجب (٢). ٧٥٤ - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار، أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة (٣)، وأن قسم ذلك يجب بينهم (٤).

(١) الإشراف ٢: ٣٣٩ أ، والإقناع ١٠٦ ب، وأدب القاضي للماوردي ٢: ١٨٦. (٢) الإشراف ٢: ٣٤٠ أ، والمغني ١١: ٤٩٩ بشرط: هو من غير رد عوض ولا ضرر. (٣) في الأصل: القسم أن، والتصحيح من الإشراف ٢: ٣٤١ أ. (٤) الإشراف ٢: ٣٤١ أ.

كتاب الوكالة: ٧٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه (١). ٧٥٦ - وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته (٢). ٧٥٧ - وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة (٣). ٧٥٨ - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل (٤).

(١) الإشراف ٢: ٣٤٤ ب، والإقناع ١٠٧ ب، وتفسير القرطبي ١٠: ٣٧٧. (٢) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ، والمغني ٥: ٢٤٢. (٣) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ. (٤) الإشراف ٢: ٣٤٥ ب، والإقناع ١٠٨ أ.

1 / 133