125اجماعالإجماعابن منذر نيسابوري - ۳۱۸ ه.قابن المنذر النيسابوري - ۳۱۸ ه.قایډیټرد. فؤاد عبد المنعم أحمدخپرندویدار المسلم للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولى لدار المسلمد چاپ کال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مژانرونهThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسامانيان (ترانسوکسانيه، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵كتاب العتق:٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (١).٧٢٧ - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (٢) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (٣).٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (٤).٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (٥).٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (٦).٧٣٢ - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (٧).(١) الإشراف ٢: ٣٠٦ ب، والإقناع ٩٠ ب، والمغني ١٢: ٢٥٣.(٢) الإشراف ٢: ٣٠٧ أ، والإقناع ٩٠ ب، والزيادة بين النجمتين منهما.(٣) الإشراف ١: ٣٠٧ أوالإقناع ٩٠ ب.(٤) الإشراف ٢: ٣٠٧ ب، والإقناع ٩٠ ب، ٩١ أ.(٥) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ، والمغني ١٢: ٢٣٤.(٦) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ.(٧) الإشراف ٢: ٣٠٩، والمغني ١٢: ٢٣٨.1 / 129کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ