118

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١). "١٩/ ب" ٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢). ٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣). ٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤). ٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ (٥). ٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦). ٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧). ٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨). ٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩).

(١) الإشراف ٢: ٢٧٤ أ. (٢) الإشراف ٢: ٢٧٥ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٧٦ أ، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٦، والمغني ٩: ٥٣١. (٤) الإشراف ٢: ٢٧٧ ب، والإقناع ٥١ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٥٣١. (٥) سورة النساء الآية ٩٢، وانظر في المسألة، والإشراف ٢: ٢٧٨ أ، يقول: فحكم الله ﷿ في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول ﷺ على ذلك. (٦) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والإقناع ٥١ ب، والمغني ٩: ٦٤٠، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه. (٧) الإشراف ٢: ٢٧٨ أ، والمغني ٩: ٦٤٢، الإقناع ٥١. (٨) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥، ٦٤٦. (٩) الإشراف ٢: ٢٧٨ ب، والإقناع ٥٢ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٥، والمغني ٩: ٦٤٥.

1 / 122