111

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٦٠٨ - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (١). ٦٠٩ - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (٢). ٦١٠ - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (٣). ٦١١ - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (٤) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (٥). ٦١٢ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت: حنث (٦). ٦١٣ - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (٧). كتاب أحكام السُّراق: ٦١٤ - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (٨).

(١) الإشراف ٢: ٢٢٣ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٧٦، والإفصاح ٢: ٣٣٤، والمغني ١١: ٢٥٠. (٢) الإشراف ٢: ٢٢٤ ب، والإفصاح ٢: ٣٣٤، والإقناع ٢٥ أ. (٣) الإشراف ٢: ٢٢٥ ب، والإقناع ٢٥ أ. (٤) في الأصل: فوافق، والتصحيح من الإشراف ٢: ٢٣٠ أ. (٥) الإشراف ٢: ٢٣٠ أ. (٦) الإشراف ٢: ٢٣٣ ب. (٧) الإشراف ٢: ٢٣٤ ب، والإقناع ٢٥ ب، والمغني ١١: ٣٣٢، والإفصاح ٢: ٣٣٩. (٨) الإشراف ٢: ٢٣٧ ب، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٤٥.

1 / 115