109

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٥٩٦ - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعقتها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملكون (١). ٥٩٧ - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء، وتعتق من رأس المال (٢).

(١) الإشراف ٢: ٩٨ ب، والمغني ١٢: ٥٠٧، والإقناع ٦٢ أ. (٢) المغني ١٢: ٥٠٥، والإقناع ٦٢ ب.

كتاب الهبات والعطايا والهدايا: ٥٩٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا، أو أرضا أو عبدا على غير عوض، ملك نفس المعطي، وقبل الموهوب له لك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة (١). ٥٩٩ - وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة (٢). ٦٠٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة (٣). "١٨/ أ" ٦٠١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه، وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز (٤). ٦٠٢ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض *الذي يموت فيه الواهب* (٥) حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة (٦).

(١) الإشراف ٢: ٢١١ ب، والإقناع ٦٠ أ. (٢) الإشراف ٢: ٢١٣ ب، والمغني ٦: ٢٥١. (٣) الإشراف ٢: ٢١٤ أ، والمغني ٦: ٢٦٠. (٤) الإشراف ٢: ٢١٤ ب، والمغني ٦: ٢٥٧. (٥) ساقط من الأصل، والتحقيق من الإشراف ٢: ٢١٥ أ. (٦) الإشراف ٢: ٢١٥ أ، والمغني ٦: ٢٨٦.

1 / 113