210

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ

ژانرونه

الشام ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين وله اثنتان وسبعون (أن رسول الله – ﷺ قال لا صلاة) أي مجزئة (لمن لم يقرأ بأم القرآن، متفق عليه) ولابن حبان "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" ففيه دلالة على نفي إجزاء الصلاة الشرعية إذا لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب لأن الصلاة فرضت مركبة من أقوال وأفعال لا تصح بدونها. والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه وبانتفاء البعض. وتقدم أمره – ﷺ المسيء بقراءة الفاتحة. وسمي كل ركعة صلاة. وفي بعض ألفاظه قال الراوي فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" ولغير ذلك من الأخبار وجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أنها ركن في كل ركعة. ولمسلم من حديث أبي هريرة "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" وسمعت رسول الله – ﷺ يقول "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال ﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾ قال الله حمدني عبدي فإذا قال ﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيم﴾ قال أثنى علي عبدي وإذا قال ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّين﴾ قال مجدني عبدي، وإذا قال ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾، قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين﴾، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل". وهي أفضل سورة في القرآن لما في الصحيح "أعظم سورة

1 / 213