208

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٦ هـ

ژانرونه

استفتح ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه" ونفثه الشعر. ونفخه الكبر. وهمزه الموتة خنق يشبه الجنون. وحكى ابن جرير وغيره الإجماع على استحباب التعوذ قبل القراءة وأوجبه عطاء والثوري للآية والأخبار ولدرء الشيطان. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعامة السلف أنه سنة واختار الشيخ التعوذ عند أول قراءة. (وعن أنس أن النبي – ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين) أي القراءة في الصلاة بهذا اللفظ (متفق عليه) ولمسلم "صليت خلف النبي – ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" (زاد أحمد "لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم) وإسناده على شرط الصحيح وفيه دليل على أنهم كانوا لا يسمعون من خلفهم لفظ البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة جهرًا فلا يسن الجهر بها فيها. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي – ﷺ ومن بعدهم. وقال الشيخ المداومة على الجهر بها بدعة مخالفة للسنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله – ﷺ والسلف. والأحاديث الصريحة في الجهر بها كلها موضوعة. وذكر الطحاوي أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي – ﷺ وخلفائه وذكر الشيخ أنه يستحب الجهر بها للتأليف. وأنه يستحب الجهر بها

1 / 211