Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
السعودية
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
Abdul Fattah Hussein Rawah Al-Makkiالإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
السعودية
ژانرونه
(الرَّابِعَةُ) يَجْتَهِدُ فى إرْضَاء وَالدَيْهِ وَمَنْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْه بِرُّه (٤٣) وَطَاعَتُهُ وإنْ كَانَتْ زَوْجَةٌ اسْتَرْضَتْ(٤٤) زَوْجَهَا وَأَقَارِبِهَا ويُسْتَحَبُّ للزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بها(٤٥) فإِنْ مَنَعَهُ أحدُ الْوَالِدَيْنِ(٤٦) نظَرَ فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ حَجِّ الإِسْلَامَ(٤٧) لَمْ يَلْتَفِتْ الَى مَنعه (٤٨) بَلْ لَهُ الإِحْرَامُ به وإِنْ كَرِهِ الْوالدُ لأَّنَّه صَارَ عَاصياً بمَنْعه وَاذَا أَحْرَمَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَالدِ تَحْليلُهُ وإن منعه من حج التطوع لم يجز له الإِحرام فإن أحرم فللوالد تحليله عَلَى الْأَصَحِّ .
وَأَمَّا الزَّوْجَةُ(٤٩) فَلِلِزَوْجِ مَنْعُهَا مِنْ حَتَجِّ التَّطَوُّعِ فَنْ أَحْرِمَتْ بِغَيْرِ إِذْنِه فَلَهُ تَحْلِيلُهَا وَلَهُ أَيْضًا مِنْعُهَا مِنْ حَجِّ الإِسلَامِ عَلَى الأَظْهَرِ (٥٠) لأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِى وَإِنْ أَحْرَمَتْ فَلَهُ تَحْلِيلُهَا عَلَى الْأَظْهَرِ
(٤٣) أى من الأقارب والأشياخ .
(٤٤ ) أى ندبا على تفصيله الآتى فى الزوج .
(٤٥) اتباعا له عَّه حيث حج بأزواجه رضوان الله تعالى عليهن، وفيه أيضا تحصيل عبادة للزوجة أو قيامها بما لايطلع عليه غيرها من باطن أمر زوجها فعلى الأول كالحج فى ذلك كل سفر لعبادة ، وعلى الثانى لا فرق بل حيث جاز له السفر واحتاج لمن يقوم بما ذكر سن للزوج استصحاب الزوجة، كما كان عَ لّه يستصحب معه بعض أزواجه رضوان الله عليهن فى غزواته .
(٤٦) أى مَنْ له عليه ولادة، ولو جدًّا أوجدة وإن وجد من هو أدنى منهما.
( ٤٧ ) أى من نسكه الواجب حج أو عمرة .
(٤٨) وان لم تجب حجة الاسلام على الفرع لكونه فقيراً لأنه لاطاعة لمخلوق فى ترك طاعة الخالق .
(٤٩ ) أى ولو أمة وأذن لها سيدها .
( ٥٠ ) أى فى غير صور منها : اذا سافرت معه بإذنه وأحرمت بعد إحرامه وكان إحرامها يفرغ مع إحرامه لأنه لم يفت به الإستمتاع ، ومنها اذا لزمها القضاء فوراً بإن أفسد الزوج حجتها بالوطء ، أو لزمتها حجة الإِسلام بأن قال لعل طبيبان عدلان إن لم تحجى فى هذه السنة تُعضبى .
38