Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum
الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
السعودية
ژانرونه
(الثُّالَثَةُ) اذَا اسْتَقَرَّ عَزْمِه: (٢٤) بَدَأْ بِالتَّوْبَةِ (٢٥) مِنْ جَمِيعِ المَعَاصِى وَالْمَكْرُوهَاتِ وَيَخْرُجُ مِنْ مَظَالِ الْخَلْقِ (٢٦) وَيَقْضِى ما أَمْكَنَهُ مِنْ دُيُونِهِ (٢٧) وَيَرُدُّ الْوَدَائع (٢٨) وَيَسْتَحِلُّ (٢٩) كلّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْتَهُ مُعَامَلَةٌ فى شَىْءٍ أوْ مصاَحَبَةٌ
(٢٤) يدل صريح كلام المصنف رحمه الله على تأخير التوبة عن الاستخارة واستقرار العزم بعدها، وجرى ابن جماعة رحمه الله تعالى على تقديمها وأيّده بإِنْ كان المستخير عاصيا كعبد متمادٍ على إباقه، ويرسل الى سيده بأن يختار له من خيار ما فى خزائنه فيعدّ بذلك أحمق بَيِّن الحمق.
(٢٥) وجوبا بالنظر للمعاصى، وندبا بالنظر الى المكروهات. وأركان التوبة: الإقلاع عن الذنب حالا والعزم على عدم العودة اليه رأسا، والندم على ماباشر منه خوفا من الله تعالى ورد ظلامة إن كانت وبدلها إن تلفت وقدر عليه، فإن لم يقدر كميّت، بلا وارث، أو غائب انقطع خبره وأيس من حياته، سلمها أو أرسلها لقاضٍ أمين، وإلا فرقها بنفسه فى المصالح إن عرف أو سلمها لعالم عارف بذلك بنية الغرم إن وجد صاحبها، والمعسر ينوى وفاء الدين كالعاجز عن تمكين القصاص من نفسه اذا قدر، ويجب فى التوبة من نحو غيبة أو قذفٍ: إخبار المغتاب بعين ماقاله فإن تعذر عزم على فعله عند إمكانه فإن تعذر أصلا استغفر الله لنفسه، ودعا له والمرجو من الله حينئذ أن يرضى خصماءه عنه بكرمه، أسأله تعالى أن يعفو عنى وعن المسلمين والمسلمات ويرضى عنا خصماءنا آمين.
وإن كان عليه قضاء نحو صلاة صرف سائر وقته فى قضائها ماعدا الوقت الذى يحتاج لصرفه فى تحصيل ماعليه من مؤنه نفسه وعياله وكذا يقال فى نسيان القرآن بعد البلوغ. أسأله تعالى التوفيق لى وللمسلمين والمسلمات آمين.
(٢٦) صرح بالخروج من مظالم الخلق مع دخولها فى المعاصى اهتماماً بشأنها وتنبيهاً على المحافظة عليها لأنها مبنية على المشامخة والمضايقة.
(٢٧) أى الحالّة وجوبا والمؤجلة ندبا.
(٢٨) فيها تفصيل، وهو أنه إن علم رضا مالكها بأمرٍ عمله وإلا فحيث قيل بتضمينه بترك شىء حرم عليه فعله لما فيه من ضياعها والا فلا.
(٢٩) أى بِجوبا فيما يعلم أنه عليه، وندبا فيما لايعلمه.
36