33

Al-Ifsah ala Masa'il al-Iydah ala Madhahib al-A'imma al-Arba'a wa Ghayruhum

الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

فقه شافعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

(فى آداب سفره وفيه مسائل)

(الأولى) يُسْتَحَبُّ أنْ يُشَاورَ مَنْ يثقُ(١) بدينه وخبرته وعلمه فى حَجه فى هَذَا الْوَقْتِ(٢) وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يُشيرُهُ أَنْ يَبْذُلَ لَهُ النَّصِيحَةَ وَيَتَخْلى عَن الْهَوَى وَحُظُوظ النّفْسِ وَمَا يَتَوَهَّمه نافعاً فى أمُورِ الدُّنيا(٣) فإنَّ المستشَارَ مُؤْتَمَنٌ(٤) والذّين النصيحَة(٥)

(الثَّانِيَةُ) إذَا عَزَمَ عَلَى الْحَجِّ(٦) فَيَنْبَغِى أَنْ يسَتِخَيرَ اللهُ تَعالَى(٧) وُهَذِهِ الاسْتِخَارَةِ لاتَعُودُ إِلَى نَفْسِ الْحَجِّ فانّهُ خَيْرٌ لَاشَكَّ فيه وَإِنَّمَا تَعُودُ إلى وَقْتِهِ(٨) فَمِنْ أَرَادَ الاسْتِخَارَةَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنَ(٩) مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَة ثُمَّ

(١) أما أخذ الفأل من المصحف فانه مكروه ، وقيل حرام .

(٢) بَيّن به أنّ الاستشارة فى وقت العبادة لا فى أصلها، وهذا فيمن لايتضيّق عليه النسك ، أما هو فلا تستحب فى حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق .

(٣) أى فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا .

(٤) حديث رواه الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى .

(٥) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذى رواه مسلم فى صحيحه عن تميم الدارى رضى الله عنه أن النبى ﷺ قال : الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، وذكره الإمام النووى فى الأربعين رحمه الله تعالى .

(٦) ظاهر هذا الترتيب أن الأولى تقديم الاستشارة على الاستخارة لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها الى النفس لغلبة حظوظها ، وفساد خواطرها .

(٧) يلحق بالحج العزم على كل واجب ومندوب موسع بل تندب الاستخارة حتى فى المباح .

(٨) أى لقوله ﷺ من سعادة ابن آدم استخارة الله تعالى ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله تعالى .

(٩) نظير ما مَرّ فى الاستشارة والاستخارة هى طلب خير الأمرين من الفعل الآن أو الترك، ولايتصور هذا إلا فى الموسع دون المضيق لأنه لارخصة فى تأخيره .

33