الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت ومكة المكرمة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې
النووي d. 676 AHالإيضاح في مناسك الحج والعمرة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت ومكة المكرمة
ژانرونه
(١) أما أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه، وقيل حرام. (٢) بينَ به أن الاستشارة في وقت العبادة لا في أصلها، وهذا فيمن لا يتضيق عليه النسك، أما هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق. (٣) أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا. (٤) حديث رواه الإِمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. (٥) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وذكره الإِمام النووي في الأربعين رحمه الله تعالى.
1 / 45