الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

النووي d. 676 AH
42

الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت ومكة المكرمة

ژانرونه

فقه شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل الأولى: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاورَ مَنْ يثِقُ (١) بدينه وَخِبرتهِ وعِلمه في حَجّه في هَذا الْوَقْت (٢) وَيجبُ عَلَى مَنْ يُشيرُهُ أنْ يَبْذُلَ لَهُ النَّصيحَةَ ويَتَخَلى عَن الْهَوَى وَحُظُوظ النّفْس وَمَا يَتَوَهَّمه نافِعًا في أمُور الدُنيا (٣) فَإِنَّ المستشَارَ مُؤْتَمَن (٤) والدِّين النصيحَة (٥).

(١) أما أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه، وقيل حرام. (٢) بينَ به أن الاستشارة في وقت العبادة لا في أصلها، وهذا فيمن لا يتضيق عليه النسك، أما هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق. (٣) أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا. (٤) حديث رواه الإِمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. (٥) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وذكره الإِمام النووي في الأربعين رحمه الله تعالى.

1 / 45