الإیضاح په مناسک الحج او العمره کې
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت ومكة المكرمة
ژانرونه
فقه شافعي
النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:
فَيَحْرُمُ إِزَالَة الشَعْر بِحَلْقٍ أوْ تَقْصيرٍ أوْ نتف أو إحرَاقٍ أو غير ذلك (١) سَوَاء فيه شَعْرُ الرَّأس والإِبط والْعَانَة والشَارب وغَيْرهَا مِنْ شُعُور الْبَدَن حتى يحرُم بَعْضُ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أي مَوْضع كان من بَدنه وإزَالَةُ الظِّفْر كإزَالَة الشَّعْر فَيَحْرُمُ قَلْمُهُ وكَسْرهُ وقَطْعُ جُزُءٍ منهُ فإِن فَعَلَ شَيْئًا من ذَلِكَ عَصَى وَلَزِمَتْهُ الفِدْية (٢)
= فلا فدية في أصح الروايتين سواء يداه ورأسه، وقال داود: يجوز دهن رأسه ولحيته وبدنه بدهن غير مطيب.
واحتج أصحابنا بحديث فرقد السبخي الزاهد ﵀ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ (ادهن بزيت غير مقنت وهو محرم) رواه البيهقي وهو ضعيف، وفرقد غير قوي عند المحدثين. قال الترمذي: (وهو ضعيف غريب لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد). وقوله: (غير مقنت أي غير مطيب).
وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر وهو أن الذي جاء الشرع به استعمال الطيب، وهذا ليس منه، فلا يثبت تحريمه. هذا دليل على من حرمه في جميع البدن .. أما من أباحه في الرأس واللحية فالدليل عليه ما ذكره المصنف. أقول: يعني أبا إسحق الشيرازي صاحب المهذب ﵀ وما ذكره هو قوله: (لأنه يرجل الشعر ويزينه).
(فرع): قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يكل الزيت والشحم والشيرج والسمن. قال: وأجمع عوام أهل العلم على أنه له دهن بدنه بالزيت والشحم والشيرج والسمن .. قال: وأجمعوا على أنه ممنوع من حيث استعماله الطيب في جميع بدنه والله أعلم.
(١) أي من سائر وجوه الإِزالة فيشمل الزائل بواسطة حَك رجل الراكب في نحو قتب فتجب فيه الفدية وإن احتاج لذلك غالبًا لإمكان الاحتراز عنه كما في الحاشية وفي التحفة حتى بشُرْب دواء مزيل مع العلم والتعمد فيما يظهر.
(٢) وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أي شيئًا من شعرها وألحق به سائر =
1 / 164